responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 171
الواطئ غير الزوج. لكن المحكي [1] عن الأكثر بل المشهور التعدد بناء على أصالة عدم التداخل، خصوصا مع عدم اتحاد المكلف به كما إذا كانت إحداهما بالوضع والآخر بالأشهر أو الأقراء. وفيه ما عرفت. ثم إذا كان الطلاق رجعيا يجوز له الرجوع في الزمان المختص بعدته أو المشترك بينهما.
(مسألة 13): إذا كانت عدة كل من الطلاق والوطء شبهة بالأشهر فلا إشكال في أنها لا تخرج من العدة إلا بانقضاء الأشهر من حين الوطء، وكذا إذا كانت عدة كل منهما بالأقراء لا تخرج منها إلا بانقضائها من حينه فله الرجوع في الزمان المختص بالطلاق أو المشترك بينهما إذا كان الطلاق رجعيا، وإن كانت عدة الطلاق بالوضع فكذلك لا إشكال في جواز الرجوع ما لم تضع ولا بد من الأشهر أو الأقراء بالنسبة إلى الوطء شبهة من حين الوطء، وإن كانت بالأشهر وحملت من الوطء شبهة فعدة الوطء هي الوضع وله الرجوع في تلك الأشهر من عدة الطلاق دون ما بعدها فإنه مختص بالوطء، وإن كانت بالأقراء وكانت عدة الوطء بالوضع، فإن كانت ترى الدم حال الحمل وقلنا باجتماع الحمل والحيض فلا إشكال في أن له الرجوع ما لم تنقض الأقراء، وإن لم تر الدم أو قلنا بعدم اجتماع الحمل والحيض فالظاهر أن عدتها من الطلاق هي الأشهر، ويجوز له الرجوع قبل انقضائها دون ما بعده، لما مر سابقا من أن أيا من الأمرين سبق من الأشهر والأقراء فقد انقضت العدة.
لكن قد يقال: إن عدتها أيضا من الطلاق وضع الحمل فله الرجوع ما لم تضع، ولعله لآية ﴿أولي الأحمال﴾ [2] والمفروض أن الحمل منه.

[1] حكاه عن الأكثر الشهيد في المسالك 9: 343، والفاضل الهندي في كشف اللثام 8: 150.
[2] الطلاق: 4.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست