responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 145
المشتري مطلقا إلا مع العلم الوجداني ببراءة رحمها فعلا.
(مسألة 5): إذا وطئها قبل الاستبراء عامدا أو جاهلا أو غافلا لحق به الولد، لأنها فراشه وإن فعل حراما في صورة العمد، وهل يسقط بعده وجوب الاستبراء أو لا؟ قد يتخيل الأول، لأن الاختلاط قد حصل فلا فائدة لترك الوطء بعد هذا، ولكن الأقوى بقاؤه على الوجوب خصوصا إذا علم أن وطءه لم يؤثر في الحمل، إذ حكمة حفظ الاختلاط باقية.
(مسألة 6): وجوب الاستبراء حكم تعبدي وإن كان الحكمة في جعله هو حفظ الأنساب، فكل مورد شك في وجوبه مقتضى الإطلاقات وجوبه وإن علم عدم تأثير الوطء في الحمل كالوطء مع العزل أو مع عدم الإمناء أو نحو ذلك. وعلى هذا فلا بد في الخروج عن الإطلاقات والحكم بسقوط الاستبراء من دليل وقد ذكروا من ذلك موارد:
أحدها: إذا أخبر البائع باستبرائها أو عدم وطئها فإنه يجوز للمشتري مقاربتها من غير استبراء، بشرط أن يكون ثقة مأمونا على المشهور، خلافا لابن إدريس وفخر المحققين [1] والأقوى قول المشهور، لجملة من الأخبار [2] المحمول مطلقها في السقوط على مقيدها باشتراط الأمانة، ومطلقها في عدم السقوط على صورة عدم الوثوق به، وحمل ما دل منها على الاستبراء ولو مع الأمانة على الاستحباب:
ففي خبر محمد بن حكيم «إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس أن تقع عليها» [3]. وفي صحيحة الحلبي «في

[1] السرائر 2: 634، الإيضاح 3: 165.
[2] الوسائل 13: 38، الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، وج 14: 503 - 514، الباب 6 - 16 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[3] الوسائل 14: 503، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 3.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست