responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 143
والظاهر كفاية الملفق وإن كان الأحوط خلافها. وما عن المفيد: من وجوب استبرائها بثلاثة أشهر [1] لا مستند له، نعم في خبر عبد الله بن سنان «عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض فقال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست» [2] لكن لا عامل به كما أنه لا عامل بما في بعض الأخبار [3] من الاستبراء بحيضتين، فلا بد من حمله على الاستحباب، وكيف كان لا إشكال في أن الاستبراء إنما هو بحيضة واحدة، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما بلياليها، وإن حكي [4] عن بعضهم دخول الليالي الأوساط لا الأولى والأخيرة، فإنه لا وجه له خصوصا مع أن المذكور في جملة من الأخبار [5] خمسة وأربعون ليلة.
(مسألة 2): الواجب إنما هو ترك الوطء مدة الاستبراء، وأما سائر الاستمتاعات من الضم والمس والتقبيل والتفخيذ فلا مانع منها على المشهور الأقوى، لعدم إيجابها اختلاط الأنساب، ولقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن إسماعيل «قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم ولا يقرب فرجها» [6] وفي خبر عبد الله بن سنان «ولكن يجوز لك فيما دون الفرج» [7]. وفي خبر عبد الله بن محمد «لا بأس بالتفخيذ لها حتى

[1] المقنعة: 600.
[2] الوسائل 13: 37، الباب 10 من أبواب بيع الحيوان، ح 4.
[3] الوسائل 14: 508، الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 1.
[4] انظر الجواهر 30: 288، وج 24: 198 - 199، وشرح قواعد الأحكام لكاشف الغطاء: 85 س 2، «مخطوط».
[5] الوسائل 13: 36، الباب 10 من أبواب بيع الحيوان.
[6] الوسائل 14: 504، الباب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 5.
[7] الوسائل 13: 39، الباب 11 من أبواب بيع الحيوان، ح 5.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست