responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 141
بين كونها أم ولد لسيدها أو لا، كما أنها كانت كذلك هناك، وإذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين، كل على مذهبه، فعلى المختار أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشرة أيام.
(مسألة 8): تحصل من جميع ما ذكرنا أن عدة المتعة إذا كانت تحيض وكانت مدخولا بها غير يائس حيضتان من غير فرق بين الحرة والأمة، وإذا كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما بلياليها من غير فرق أيضا بين الحرة والأمة، وإذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، وأن عدتها في وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام من غير فرق بين الحرة والأمة، وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين.
(مسألة 9): إذا عقد على الحرة متعة فدخل بها ثم تبين فساد العقد فعدتها عدة الطلاق كما في العقد الدائم إذا تبين فساده بعد الدخول، وإن عقد على الأمة متعة فتبين الفساد بعد الدخول فحكمها الاستبراء، كما في الوطء المجرد عن العقد وكما في العقد الدائم عليها مع تبين الفساد.
(مسألة 10): الأمة المبعضة كالحرة في الموارد التي يختلف حكمها.
(مسألة 11): إذا لم يعلم أنها كانت حرة أو أمة مقتضى الاستصحاب إجراء حكم الحرة.
(مسألة 12): إذا لم يعلم أن العقد كان دائما أو متعة يجري عليه حكم الدوام في موارد اختلاف حكمها، للاستصحاب.
(مسألة 13): إذا مات زوج المنقطعة بعد انقضاء المدة أو هبتها لم تنقلب عدتها إلى عدة الوفاة، لأنها بائنة وقد انقطعت عصمتها. وأما إذا مات مقارنا للانقضاء، فيحتمل وجوب عدة الوفاة، لكن الظاهر عدمه، لعدم صدق موته عن زوجة. ولو لم يعلم تقدم أيهما فمع العلم بتاريخ أحدهما يكون الحكم تابعا له، ومع جهلهما يحكم بعدة الموت لاستصحاب عدم خروجها عن العدة بشهر ونصف، هذا إذا كانت
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست