responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 126
فيؤخذ الثاني هلاليا، وإن كان الباقي أقل أو أكثر فاللازم خمسة وأربعون يوما وهذا هو الأكثر، فيكون الخبر الدال عليه منزلا على الغالب، والمراد من اليوم في الخبر هو مع الليل كما أن المراد من الليل في الخبر الآخر هو مع يومه فهي خمسة وأربعون يوما بلياليها.
(مسألة 12): إذا اعتقت الأمة قبل الطلاق ثم طلقها زوجها فاللازم عليها عدة الحرة، وإذا اعتقت بعد الطلاق في أثناء العدة فهل اللازم إتمامها عدة الحرة أو عدة الأمة؟ قد يقال: إن مقتضى القاعدة الثاني، لأن المفروض أنها طلقت وهي أمة فلزمها حكمها من غير فرق بين الطلاق الرجعي والبائن. ويمكن أن يقال: إن مقتضاها الأول، لصدق أنها حرة تعتد، وعدة الحرة كذا فتنقلب عدتها كما أنها انقلبت من الرقية إلى الحرية، وهذا أيضا من غير فرق بين الرجعي والبائن، ولا يبعد كون هذا أظهر لأن الحكم في الأخبار معلق على موضوع الحرة والأمة هذا، لكن الأقوى كما هو المشهور الفرق بين البائن والرجعي، ففي الأول تكملها عدة الأمة، وفي الثاني عدة الحرة، لأنها على الثاني زوجة أو بحكمها، بخلافها على الأول، لانقطاع العصمة بينهما، بل لأنه مقتضى الجمع بين الأخبار فإن في بعضها أنها تعتد عدة الحرة [1] وفي بعضها أنها تعتد عدة الأمة [2] فيحمل الأول على الثاني والثاني على الأول بشهادة خبر مهزم [3] الدال على التفصيل المذكور. وأما إذا كان عتقها بعد انقضاء عدة الأمة، فلا إشكال في كفايتها من غير فرق بين الرجعي والبائن.
(مسألة 13): قد مر أن عدة الأمة الحامل وضع حملها كما في الحرة.

[1] الوسائل 15: 483، الباب 50 من أبواب العدد، ح 3.
[2] الوسائل 15: 483، الباب 50 من أبواب العدد، ح 4.
[3] الوسائل 15: 482، الباب 50 من أبواب العدد، ح 2.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست