responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 105
(مسألة 11): المفقود المنقطع خبره إذا تبين موته فلا إشكال، وإن علم حياته ولم يعلم أنه في أي بلد وجب على زوجته الصبر إلى أن يعلم طلاقه لها، أو موته، وإن طالت المدة، ولا يجوز لها أن تتزوج بل يجب الإنفاق عليها من ماله إن كان له مال، وإلا فمن بيت المال. نعم إذا حصل لها العلم بموته من القرائن جاز لها ذلك ويجوز للغير تزويجها إذا لم يعلم كذبها، لجملة من الأخبار الدالة على جواز نكاح امرأة ادعت أن لا زوج لها وإن علم كونها مزوجة سابقا [1]. وأما إذا لم يعلم موته ولا حياته فإن كان له مال ينفق عليها، أو أنفق عليها وليه أو متبرع وجب عليها الصبر، ولا يجوز لها أن تتزوج لاستصحاب حياته وإلا فإن مقتضى الاستصحاب عدم جواز تزويجها أيضا، إلا أن جملة من الأخبار [2] تدل على أنها إن لم تصبر وأرادت أن تتزوج تصبر أربع سنين للفحص عن حياة وموت زوجها، فإن لم يتبين أحد الأمرين أمرها الحاكم بالاعتداد، أو يطلقها أو يأمر وليه أن يطلقها، ثم يجوز لها أن تتزوج بعد العدة. وهذا المقدار متفق عليه بينهم في الجملة، لكنهم اختلفوا في أمور:
أحدها: أنه هل يشترط طلاقها بعد مدة التربص كما عليه المشهور، أو يكفي أمر الحاكم لها بالاعتداد، أو من غير حاجة إلى الطلاق كما عليه جماعة [3]؟
الثاني: هل اللازم عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، أو عدة الطلاق؟ فالمشهور الأول، وعن جماعة الثاني [4].

[1] الوسائل 14: 227، الباب 25 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
[2] الوسائل 15: 389، الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق.
[3] منهم المفيد في المقنعة: 537، والشيخ في النهاية 2: 494، والحلي في السرائر 2: 736.
[4] منهم الشهيد في المسالك 9: 286، والعاملي في نهاية المرام 2: 105.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 6  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست