responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 9
ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول، والقبول بالفعل، ولا يصح أن يقول في الإيجاب: بعتك [1] الدار مثلا وإن قصد الإجارة، نعم لو قال:
بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار مثلا بكذا لا يبعد صحته [2] إذا قصد الإجارة.
الثاني: المتعاقدان ويشترط فيهما البلوغ والعقل والاختيار وعدم
____________________
إيجابها عن المؤجر بإعطاء بعضه إنشاء لما تساوما عليه من المعاملة بالكل كما قد يتفق نظيره في البيع أيضا فيكون في المتقدرة بالعمل بالشروع فيه بقصد إجارة نفسه على الكل كما يكون في المتقدرة بالزمان بتسليم العين في أوله قصدا إلى إجارتها في جميعه. (البروجردي).
[1] مع قيام القرينة الحافة بالكلام على وجه يصير ظاهرا في عقد الإجارة لا بأس بصحتها بل بلزومها أيضا كما لا يخفى من جهة الأصل والعمومات. (آقا ضياء).
* لا تبعد الصحة إذا نصب قرينة عرفية على إرادة الإجارة من لفظ البيع.
(الخوئي).
* إن قصد منه تمليك المنفعة وكان هناك قرائن حالية أو مقالية تصرف وجه الكلام عن تمليك العين صح مع كون وجه الكلام عرفا إلى الإجارة. (الفيروزآبادي).
[2] استعمال ألفاظ العقود بعضها في بعض مجاز بل ومجاز بعيد ويشكل الحكم بتأثيره ولزومه. (كاشف الغطاء).
* مشكل وكذا إنشاء كل عقد بلفظ الآخر. (الگلپايگاني).
* بل يبعد صحته لابتنائه على جواز التجوز في صيغ العقود وصلاحية كل عقد لأن ينشأ بلفظ الآخر وهو في غاية الإشكال بل لا يبعد عدم جوازه. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست