responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 85
العمل للغير على وجه الإجارة أو الجعالة، ولم يكن من نوع العمل المستأجر عليه، كأن تكون الإجارة واقعة على منفعة الخياطي فآجر نفسه للغير للكتابة، أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة فإنه ليس للمستأجر إجازة ذلك [1]، لأن المفروض أنه مالك لمنفعة الخياطي، فليس له إجازة العقد [2] الواقع على الكتابة فيكون مخيرا بين الأمرين [3] من الفسخ واسترجاع الأجرة المسماة والإبقاء ومطالبة عوض الفائت وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني [4] إلا أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة [5] بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل
____________________
[1] مقتضى ما تقدم من تعلق الإجارة الواردة على آحاد المنافع المتضادة بالقدر المشترك الذي كان المؤجر مالكا له هو ورود الإجارة الثانية على ما ملكه المستأجر الأول وصلاحيتها لإجازته بذلك ولو أجاز فمع تساوي المنفعتين في المالية ومقدار الانتفاع تكون الأجرة المسماة في الإجارة الثانية حينئذ هي تمام ما يستحقه ولو كان ما عقد عليه في الإجارة الأولى دون ما عقد عليه في الثانية كان الزائد على ما يستحقه المستأجر الأول من مراتب المنفعة للمؤجر ولو انعكس الفرض ضمن المؤجر مقدار التفاوت على إشكال في ذلك. (النائيني).
[2] لكن له إسقاط حقه فيصح العقد الواقع على الكتابة نظير إجازة المرتهن بيع الراهن للعين المرهونة ويكون مال الإجارة للمؤجر لا للمجيز. (الگلپايگاني).
[3] التخيير مشكل بناء على عدم البطلان بتعيين عوض الفائت. (الخوانساري).
[4] قد مر الإشكال في الثاني. (الخوانساري).
* ويجري فيه أيضا ما ذكرنا في الثاني. (الگلپايگاني).
[5] لو التزم للمستأجر الثاني بما يضاد الإجارة الأولى فالأقوى صحة إجازة المستأجر الأول له مطلقا. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست