responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 81
وتنفسخ الإجارة [1] حينئذ لفوات المحل، نظير ما مر سابقا من الإجارة على قلع السن فزال ألمه، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق.
(مسألة): الأجير الخاص وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه [2] للمستأجر في مدة معينة أو على وجه تكون منفعته
____________________
الإجارة للخياطة فسرق الثوب أو حرق والإشكال جار فيها أيضا. (الحائري).
[1] لا موجب للانفساخ إذا كان عمل غيره بعد مضي زمان كان الأجير متمكنا من الإتيان به فيه فإنه يدخل حينئذ تحت عنوان التعذر الطارئ وهو يوجب الخيار لا الانفساخ وقد تقدم الكلام في الإجارة على قلع الضرس إذا زال ألمه.
(الخوئي).
[2] لا يخفى قصور العبارة عن توضيح ذلك وحيث لا خفاء في عدم قابلية المنافع المتضادة لأن تملك جمعا في عرض واحد لا في منافع الأموال ولا الأعمال وإن القدر المشترك بين أنواعها المتضادة والجامع لمراتبها الطولية هو المملوك في البابين فإن تعلق عقد الإجارة بذلك القدر المشترك بماله من الشمول لمراتب الانتفاع يملك المستأجر حينئذ ما كان المؤجر مالكا له ويتخير في استيفاء أي مرتبة شاء في ضمن أي الأنواع ولو تعلق بنوع خاص كالكتابة مثلا أو الخياطة وكزرع الحنطة مثلا أو الشعير وغير ذلك كان ذلك تحديدا لما يملكه المستأجر من مراتب المنفعة بما في ضمن ذلك النوع وسلبا لسلطنة كل من المؤجر والمستأجر على ما عداه فيملك المستأجر ذلك القدر المشترك بهذه الخصوصية وهذا هو توضيح الوجهين الأولين وأما الوجوه الأربعة الأخيرة فمرجعها وإن كان إلى تمليك عمل في الذمة لا إلى تمليك المنفعة لكن مقتضى اعتبار المباشرة وتعيين المدة بأحد هذه الوجوه هو عدم جواز ما ينافي ذلك. (النائيني).
* لا يخلو عن شوب إشكال لاستلزام الغرر. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست