responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 80
ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقل منه إلا أن يفصله أو يخيط شيئا منه ولو قليلا، بل يكفي أن يشتري الخيط والإبرة [1] في جواز الأقل [2]، وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استئجار غيره [3] بتسعة مثلا إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا.
(مسألة): إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه، وتفرغ ذمته بذلك، ويستحق الأجرة المسماة، نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه [4] لا يستحق الأجرة المسماة [5]
____________________
* والأقوى عدم الجواز. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* أقواه عدم الجواز. (الشيرازي).
* المشهور عدم الجواز وهو أحوط والجواز أقرب. (كاشف الغطاء).
[1] محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* في كفايته ما لم يعمل فيه نظر كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* هذا إذا اشتراه بماله وأما إذا اشتراه بمال الأجير ففي كفايته إشكال بل منع.
(الخوئي).
[2] يعني مع دفع ما اشتراه من الخيط والإبرة إلى الأجير الثاني ليخيط الثوب به لا مع عدمه. (النائيني).
[3] وإن كان الجواز لا يخلو من وجه لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
* مر آنفا أن عدم الجواز هو الأظهر. (الخوئي).
[4] المدار على كونه قاصدا لإتيان العمل عن قبل الأجير بلا خصوصية لقصد تبرعه. (آقا ضياء).
[5] إذا فسخ المستأجر بسبب تعذر تسليم العمل والانفساخ مشكل كما مر في نظائرها وليست المسألة نظير مسألة الإجارة على قلع السن نعم هي نظير مسألة
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست