responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 75
الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه.
(مسألة): صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا إذا أودع وفرط أو تعدى، وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضا لأنه أمين محض [1] فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام ولم يأخذ على الثياب، نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضا ضمن مع التعدي أو التفريط، ومع اشتراط الضمان [2] أيضا، لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضا فلا يكون أمينا محضا.
فصل يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة، أو وكيلا عن المالك لها، أو وليا عليه، وإن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره، لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال [3] فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل
____________________
[1] إذا كان الضمان بمعنى التدارك فاشتراطه لا ينافي كونه أمينا. (الخوئي).
[2] على النحو المذكور. (البروجردي).
* على النحو المتقدم. (الگلپايگاني، الخوانساري).
[3] بل لا إشكال فيما لا يحتاج إلى الإذن وإجارة المستأجر كإجارة المؤجر في ملازمتها التسليم في بعض الموارد. (الحائري).
* لا يبعد الجواز إذا كان المستأجر الثاني أمينا مع إطلاق العقد كما هو المفروض ومع ذلك للمالك مطالبة العين من المستأجر الأول بعد انقضاء المدة وبذلك يظهر عدم ضمانه بالتسليم إلى المستأجر الثاني. (الخوئي).
* وإن كان الجواز لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* لا إشكال في جواز التسليم بل وجوبه فيما له التسليم من المؤجر الأول بحيث لو لم يسلم إليه يجبر عليه من غير فرق بين ما توقف استيفاء المنفعة
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست