responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 7
كتاب الإجارة وهي تمليك عمل أو منفعة [1] بعوض، ويمكن أن يقال إن حقيقتها
____________________
[1] بل هي معاملة يستتبعها ذلك وليس التمليك مفادا أوليا للإجارة ولهذا يكون لفظها الصريح آجرتك وأكريتك وأما ملكتك منفعة الدار مثلا مريدا به الإجارة فليس من اللفظ الصريح وإن صحت الإجارة بمثله كما أن التسليط على العين ليس حقيقتها بل التسليط الاعتباري على فرضه من أحكامها العقلائية أو لوازمها كذلك في مثل إجارة الأعيان المملوكة أو غيرها أيضا على وجه.
(الإمام الخميني).
* بل الظاهر أن حقيقتها اعتبار إضافة بين العين والمستأجر مستتبعة لملك المنفعة أو العمل والتسلط على العين لاستيفائهما ولذا تستعمل أبدا متعلقة بالأعيان ويقال آجرت الدار مثلا. (الگلپايگاني).
* المنفعة تشمل العمل فذكره مستدرك كما أن تعريفها تمليك منفعة بعوض أصح من تعريفها الثاني فإن الإجارة تمليك لا تسليط إذ هو أعم من التمليك وهي تمليك منفعة لا تسليط على الانتفاع. (كاشف الغطاء).
* بل هي بمعناها الاسمي إضافة خاصة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر مستتبعة لملكه أو استحقاقه لمنفعتها أو عملها ولتسلطه عليها بتلك الجهة ولذلك لا تستعمل إلا متعلقة بالعين. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست