responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 67
ضمن، وكذا الحجام إذا جنى في حجامته، أو الختان في ختانه، وكذا الكحال والبيطار وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه، وإن كان بغير قصده، لعموم من أتلف، وللصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطي الثوب ليصبغه، فقال (عليه السلام): كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن، بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه، ولكنه مشكل [1] فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به في ضمانه إشكال [2].
(مسألة): الطبيب المباشر للعلاج [3] إذا أفسد ضامن، وإن كان حاذقا، وأما إذا لم يكن مباشرا بل كان آمرا ففي ضمانه إشكال [4]، إلا
____________________
[1] الأمر كما ذكره (قدس سره) لكن الظاهر هو الضمان في مسألة الختان إلا إذا كان المقتول به هو الذي سلم نفسه له مع استجماعه شرائط التكليف (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: بل الأقوى عدم الضمان ومع ذلك الظاهر هو الضمان في مسألة الختان إلا إذا كان المقتول به هو الذي سلم نفسه له مع استجماعه شرائط التكليف.
[2] والأقوى عدم الضمان. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى عدم الضمان إن لم يكن وظيفة الختان إلا الختان بأن لا يكون بصيرا في كون الختان مضرا أو لا وأما مع بصيرته في ذلك بحيث يعتمد عليه فيه مثل الجراحين في زماننا فالأقوى الضمان إلا مع التبرئة. (الگلپايگاني).
[3] لا فرق بين المباشر للعلاج والمتطبب الذي يخبر عن الداء والدواء كما هو المتعارف في الطبابة على الأقوى وتنزيل النص والفتوى على المباشر تنزيل للإطلاق على النادر. (البروجردي).
[4] عدم الضمان فيه وفي أمثاله أشبه. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست