responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 669
أصلا [1] لأن الوصية المفروضة مخالف للشرع [2] وإن لم تكن حينئذ زائدة على الثلث [3]. نعم لو كانت في واجب [4] نفذت لأنه يخرج من الأصل [5] إلا مع تصريحه بإخراجه من الثلث.
(مسألة): إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ أو لا حتى يتوقف الزائد على إجازة الورثة، فهل الأصل النفوذ إلا إذا ثبت عدم كونها بالواجب، أو عدمه إلا إذا ثبت كونها بالواجب؟ وجهان: ربما يقال بالأول، ويحمل عليه ما دل من الأخبار على أنه " إذا أوصى بماله كله فهو جائز "، و " أنه أحق بماله
____________________
[1] فيه تأمل. (الإصفهاني).
* فيه نظر. (الشيرازي).
* الأقوى صحتها في هذه الصورة. (البروجردي).
[2] ما لم يكن ذلك بنحو التشريع في التطبيق وإلا فهو صحيح. (آقا ضياء).
* فيه منع ظاهر. (الخوئي).
[3] لا سبيل إلى هذه الدعوى ولا إلى المنع عن نفوذ الوصية قدر ما يسعه الثلث على أي تقدير. (النائيني).
[4] في خصوص المالي ويلحق به الحج وأما في غيره ففيه إشكال تقدم وجهه.
(آقا ضياء).
* مالي دون غيره. (الإمام الخميني).
* يعني فيما يخرج من الأصل. (الگلپايگاني).
[5] مر أن الواجبات البدنية كالصلاة والصوم لا تخرج من الأصل وبذلك يظهر حال المسألة الآتية. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست