responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 668
وما عن علي بن بابويه من نفوذها مطلقا على تقدير ثبوت النسبة شاذ. ولا فرق بين أن يكون بحصة مشاعة من التركة أو بعين معينة. ولو كانت زائدة وأجازها بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط، ولا يضر التبعيض، كما في سائر العقود.
فلو خلف ابنا وبنتا وأوصى بنصف تركته فأجاز الابن دون البنت كان للموصى له ثلاثة إلا ثلث من ستة، ولو انعكس كان له اثنان وثلث من ستة.
(مسألة): لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له. فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلثه وكانت بقدره أو أقل صحت. ولو قصد كونها من الأصل أو من ثلثي الورثة وبقاء ثلثه سليما مع وصيته بالثلث سابقا أو لاحقا [1] بطلت [2] مع عدم إجازة الورثة. بل وكذا إن اتفق أنه لم يوص بالثلث
____________________
[1] لا يخفى ضعفه وكذا حكمه في الفرع اللاحق. (الفيروزآبادي).
[2] لا يبعد لغوية قصده وصحة وصيته في الثلث ولغوية الوصية الثانية بالثلث وكذا لا يبعد صحتها في الفرض الآتي ولغوية قصده لكن في الفرعين إشكال لا يترك التخلص بالاحتياط. (الإمام الخميني).
* مع وصيته بالثلث سابقا وأما مع عدمها فإن كان من قصده الوصية زائدا عن الثلث فعلا وقصد بيان مصرف الثلث بعد ذلك فهذه عين الوصية بالثلث مع الزيادة وفي الزائد موقوفة على إمضاء الورثة وأما لو لم يرجع إلى الوصية بالثلث فعلا مع الزيادة فقصد كون ذلك من الأصل وزائدا على الثلث لغو سواء أوصى بعد ذلك بالثلث أو لم يوص وهذه الوصية نافذة بمقدار الثلث وما أوصى بعد ذلك فموقوف على الإمضاء. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست