responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 658
عليهم مع تقدم طبقته [1] فالوارث يقوم مقامه في القبول ثم يسقط عن الوارثية لوجود من هو مقدم عليه، وإن كان موته قبل موت الموصي أو قلنا بالنقل وأنه حين قبول الوارث ينتقل إليه آنا ما فينعتق [2] لكن لا يرث إلا إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة [3] وذلك لأنه على هذا التقدير انعتق بعد سبق [4] سائر الورثة بالإرث. نعم لو انعتق قبل القسمة في صورة تعدد الورثة شاركهم [5] وإن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصي لا من الموصى له فلا ينعتق عليه لعدم ملكه، بل يكون للورثة إلا إذا كان ممن ينعتق عليهم أو على بعضهم فحينئذ ينعتق ولكن لا يرث إلا إذا كان ذلك مع تعدد الورثة وقبل قسمتهم.
____________________
[1] بناء على الكشف الحكمي وكون القبول شرطا متأخرا وأما على الكشف الحقيقي لو قيل به فمشكل إذ يلزم من كاشفيته تقدمها. (البروجردي).
* ولا يلزم من كاشفية القبول عدم كاشفيته إلا على القول بالكشف الحكمي لأن الكاشف قبول الوارث لولا الوصية والمكشوف الوارثية بالوصية من غير فرق بين الكشف الحقيقي أو الحكمي. (الگلپايگاني).
* في غير الكشف الحقيقي وإلا فتلزم لغوية إجازتهم للكشف عن كونهم غير الورثة من أول الأمر. (الإمام الخميني).
[2] فحصل الملك والانعتاق. (الفيروزآبادي).
[3] في إرثه لقبول الوصية حتى في هذه الصورة نظر لأن المنساق من الأدلة كون الوارث وارثا مع قطع النظر عن الحقوق الموروث بها ولا يشمل ما كان أصل وراثته من جهة هذا الحق. (آقا ضياء).
[4] وما مات الموصى له عن وارث منعتق. (الفيروزآبادي).
[5] أو تفرد بالإرث دونهم. (البروجردي).
* مع اتحاد الطبقة ويقدم عليهم مع تقدم طبقته. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست