responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 646
قضاء الصلوات، والصيام، والنذور المطلقة، والكفارات ونحوها - فيجب المبادرة إلى إتيانها مع الإمكان، ومع عدمه يجب [1] الوصية بها سواء فاتت لعذر أو لا لعذر، لوجوب تفريغ الذمة بما أمكن في حال الحياة، وإن لم يجر فيها النيابة فبعد الموت تجري فيها يجب التفريغ [2] بها بالإيصاء. وكذا يجب رد أعيان أموال الناس التي كانت عنده - كالوديعة، والعارية، ومال المضاربة، ونحوها - ومع عدم الإمكان يجب الوصية بها. وكذا يجب أداء ديون الناس الحالة، ومع عدم الإمكان أو مع كونها مؤجلة يجب الوصية بها، إلا إذا كانت معلومة، أو موثقة بالأسناد المعتبرة. وكذا إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أداؤها أو الوصية بها. ولا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لا إذا احتمل وجود [3] متبرع أو أداءها من بيت المال.
(مسألة): رد الموصى له للوصية مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكية [4] وإذا كان بعد حصولها لا يكون مبطلا لها، فعلى هذا إذا كان
____________________
[1] إذا كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق وواجبات يعلم بها الورثة ويطمئن بإيصالهم وتأديتهم على ما هي عليها لا يجب الإيصاء بها وإن كان أولى بل أحوط. (الإمام الخميني).
[2] أي تفريغ الذمة عنها بالنيابة. (الفيروزآبادي).
[3] على الأحوط. (الگلپايگاني).
[4] المعروف بينهم أن رد الوصية حال حياة الموصي لا يبطلها وهو الصحيح وقد عرفت حاله بعد الموت وقبل القبول وأما الرد في سائر العقود فالظاهر أنه لا يبطلها فلو قبل بعده صحت بل الأمر كذلك في العقد الفضولي أيضا إن لم يقم إجماع على خلافه. (الخوئي).
* لكن لا مطلقا بل المسلم مبطليته إذا وقع بعد الموت وقبل القبول وأما الرد
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست