responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 635
كونه كأن لم يكن. وربما يستشكل في خصوص نكاح أم المعقود عليها، وهو في غير محله بعد أن لم يتحقق نكاح. ومجرد العقد لا يوجب شيئا، مع أنه لا فرق بينه وبين نكاح البنت [1]. وكون الحرمة في الأول غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني، لا ينفع في الفرق.
(مسألة): إذا زوجت امرأة فضولا من رجل ولم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر ثم علمت بذلك العقد ليس لها أن تجيز لفوات محل الإجازة، وكذا إذا زوج رجل فضولا بامرأة وقبل أن يطلع على ذلك تزوج أمها أو بنتها أو أختها ثم علم. ودعوى أن الإجازة حيث إنها كاشفة إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني، كما ترى [2].
(مسألة): إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل وزوجها الوكيل الآخر من آخر فإن علم السابق من العقدين فهو الصحيح، وإن علم الاقتران
____________________
[1] الأمر وإن كان كذلك في المقام حيث لم يتحقق عقد قبل الإجازة إلا أن بين نكاح الأم ونكاح البنت فرقا من جهة أخرى وهي أن مجرد نكاح الأم لا يوجب بطلان العقد على البنت فلو عقد على البنت والحال هذه بطل عقد الأم وهذا بخلاف عقد البنت فإنه بمجرده يوجب بطلان العقد على الأم. (الخوئي).
[2] إذ كشف الإجازة فرع سلطنة المجيز وهو فرع بطلان نكاحه فكيف يؤثر في بطلانه. (آقا ضياء).
* مناط حكم المسألة ومسألة الإحدى والثلاثين من حيث الحكم الوضعي واحد نعم لا تجب الإجازة في الفرض على غير الأصيل تكليفا وله إفناء الموضوع ولو مع الالتفات بخلاف المسألة السابقة حيث إنه يجب على الأصيل الوفاء ويحرم عليه إفناء الموضوع لكن تكليفا لا وضعا كما مر. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست