(مسألة): إذا ذهبت بكارتها [2] بغير الوطء من وثبة ونحوها فحكمها حكم البكر. وأما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال، ولا يبعد [3] الإلحاق بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج، وعليه فإذا تزوجت [4] ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر [5]. ومراعاة الاحتياط أولى [6].
(مسألة): لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته. والقول
____________________
[1] الأحوط استئذان حاكم الشرع لولايته عن الغائب. (كاشف الغطاء).
[2] يعني عذرتها وإلا فالبكارة لا تزول بغير الوطء. (الخوئي).
* في ولاية الأب على غير البكر على فرض ولايته إشكال. (الشيرازي).
[3] فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* بل بعيد. (الگلپايگاني).
* بعيد جدا ودعوى التبادر ممنوعة. (النائيني).
* بل لا يبعد عدمه لكن لا يترك الاحتياط فيه وفي تاليه. (الإمام الخميني).
* بل هو بعيد ودعوى التبادر لا أساس لها. (الخوئي).
[4] أي البكر الرشيدة قوله " لا يلحقها حكم البكر " أي بعد هذا التزويج لا تحتاج إلى إذن الأب وإن كانت العذرة وجلدة البكارة باقية لفوات العنوان أي عنوان عدم التزويج. (الفيروزآبادي).
* يعني إذا تزوجت البكر ومات عنها زوجها قبل الدخول أو طلقها مع كونها بكرا والأقوى كونها حينئذ محكومة بحكم البكر وما ذكره مستندا لعدم الإلحاق ضعيف. (الگلپايگاني).
[5] فيه نظر. (الشيرازي).
[6] بل لا يترك. (البروجردي).
[2] يعني عذرتها وإلا فالبكارة لا تزول بغير الوطء. (الخوئي).
* في ولاية الأب على غير البكر على فرض ولايته إشكال. (الشيرازي).
[3] فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* بل بعيد. (الگلپايگاني).
* بعيد جدا ودعوى التبادر ممنوعة. (النائيني).
* بل لا يبعد عدمه لكن لا يترك الاحتياط فيه وفي تاليه. (الإمام الخميني).
* بل هو بعيد ودعوى التبادر لا أساس لها. (الخوئي).
[4] أي البكر الرشيدة قوله " لا يلحقها حكم البكر " أي بعد هذا التزويج لا تحتاج إلى إذن الأب وإن كانت العذرة وجلدة البكارة باقية لفوات العنوان أي عنوان عدم التزويج. (الفيروزآبادي).
* يعني إذا تزوجت البكر ومات عنها زوجها قبل الدخول أو طلقها مع كونها بكرا والأقوى كونها حينئذ محكومة بحكم البكر وما ذكره مستندا لعدم الإلحاق ضعيف. (الگلپايگاني).
[5] فيه نظر. (الشيرازي).
[6] بل لا يترك. (البروجردي).