responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 613
زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته إذا ادعت حصول العلم لها بموته [1] من الأمارات [2] والقرائن أو بإخبار المخبرين وإن لم يحصل العلم بقولها، ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم. ولكن الأحوط [3] الترك خصوصا إذا كانت متهمة.
الثامنة: إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها [4] نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينها وبينه [5] وإن لم يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل [6]
____________________
* لا بأس بتركه فيما إذا لم يكن اطمئنان بكذبها. (الخوئي).
[7] إلى أن يعلم حالها ولا يكفي الظن بالعدم لأنه لا يغني من الحق شيئا.
(آقا ضياء).
[1] لا بل إذا أخبرت بأنها لا زوج لها. (البروجردي).
[2] ما لم يكن حدسية محضة وإلا ففيه إشكال ووجهه واضح. (آقا ضياء).
[3] هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* الأحوط بل الأقوى في مثل هذه الفروع أو الفروض الرجوع إلى حاكم الشرع العارف بالشؤون العرفية مضافا إلى الموازين الشرعية فيطلق ويزوج أو يمنع حسبما يظهر له بعد التحري والتحقيق. (كاشف الغطاء).
[4] نعم لو ادعت ذلك قبل الدخول فالأحوط للزوج التفحص وإن كان الأقوى عدم لزومه. (الگلپايگاني).
[5] ظاهره سماع الحاكم دعواها والحكم لها ببينتها على الزوج إن كان منكرا وهو مشكل وإن كان اتباع البينة واجبا على الزوج في عمل نفسه مع جهله.
(البروجردي).
[6] بأن تشهد بأنها كانت ذات بعل وتزوجت من الثاني حين كونها كذلك.
(الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست