responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 612
وجهان: أقواهما ذلك [1] لأن الإذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية وقد زالت بالملك فيحتاج إلى الإذن الجديد [2]. ولو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى، فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له وتبقى الزوجية [3] وإن اشتراها بعين ماله كانت له وبطلت الزوجية. وكذا إن اشتراها في الذمة، لانصرافه إلى ذمة نفسه. وفي الحاجة إلى الإذن الجديد وعدمها الوجهان [4].
السابعة: يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص مع عدم حصول العلم [5] بقولها، بل وكذا إذا لم تدع ذلك ولكن دعت الرجل إلى تزويجها، أو أجابت إذا دعت إليه. بل الظاهر ذلك وإن علم كونها ذات بعل سابقا وادعت طلاقها، أو موته. نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط [6] الفحص عن حالها [7] ومن هنا ظهر جواز تزويج
____________________
تأمل. (البروجردي).
* ملكيته محل تأمل كما أن بطلان النكاح بها محل تأمل. (الإمام الخميني).
[1] بل الأوفق بالقواعد أنه لا يفتقر إلى الإذن بمقتضى الملكية نعم للمولى منعه عن الوطء بمقتضى مالكيته الطولية. (الگلپايگاني).
[2] نعم إلا أن الإذن في الشراء لنفسه إذن له فيه فلا يحتاج إلى إذن آخر.
(الخوئي).
[3] مع الخيار للمولى بنحو ما مر. (الگلپايگاني).
[4] والأوجه عدم الحاجة إلى الإذن هنا. (كاشف الغطاء).
* وقد مر أن الأوفق بالقواعد عدم الحاجة إلى الإذن. (الگلپايگاني).
[5] الأحوط في هذه الصورة ترك الاعتماد على قولها إلا إذا ادعت أنها خلية.
(الگلپايگاني).
[6] والأولى. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست