السادسة: إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها بإذن المولى فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها [3] على حاله ولا إشكال في جواز وطئها، وإن اشتراها لنفسه بطل نكاحها وحلت له بالملك على الأقوى من ملكية العبد [4]. وهل يفتقر وطؤها حينئذ إلى الإذن من المولى أو لا؟
____________________
* مع فرض إمكان الجمع لا وجه للترديد بين الترجيح والتساقط بل يعمل بكلتا البينتين ولو شهدت كلتاهما بالزوجية الفعلية فلا وجه إلا التساقط.
(الگلپايگاني).
[1] لا إشكال فيه بعد عمل المعظم وإنما الإشكال في التعدي. (البروجردي).
* لا إشكال فيه ولا بأس بمخالفتها للقواعد. (الإمام الخميني).
* لا إشكال في العمل بها في موردها نعم في التعدي إشكال. (الگلپايگاني).
* العمل بالرواية في موردها هو المتعين. (الشيرازي).
[2] مجرد المخالفة للقواعد لا يوهن الرواية المعمول بها ولو لدى جمع من الأعاظم. (آقا ضياء).
[3] ولكن للمولى الخيار في الفسخ والإمضاء والأحوط للعبد ترك وطئها بدون إمضاء المولى. (الگلپايگاني).
* تقدم أن بيع الأمة طلاقها وعلى هذا فيثبت الخيار للمولى على أساس أنه المشتري لها فإن أجاز بقي النكاح وإلا انفسخ وعليه فلا يجوز للعبد وطؤها إلا بإجازة المولى. (الخوئي).
[4] كون ملكيته التي هي عين ملكية المولى موجبا لترتب هذه الأحكام محل
(الگلپايگاني).
[1] لا إشكال فيه بعد عمل المعظم وإنما الإشكال في التعدي. (البروجردي).
* لا إشكال فيه ولا بأس بمخالفتها للقواعد. (الإمام الخميني).
* لا إشكال في العمل بها في موردها نعم في التعدي إشكال. (الگلپايگاني).
* العمل بالرواية في موردها هو المتعين. (الشيرازي).
[2] مجرد المخالفة للقواعد لا يوهن الرواية المعمول بها ولو لدى جمع من الأعاظم. (آقا ضياء).
[3] ولكن للمولى الخيار في الفسخ والإمضاء والأحوط للعبد ترك وطئها بدون إمضاء المولى. (الگلپايگاني).
* تقدم أن بيع الأمة طلاقها وعلى هذا فيثبت الخيار للمولى على أساس أنه المشتري لها فإن أجاز بقي النكاح وإلا انفسخ وعليه فلا يجوز للعبد وطؤها إلا بإجازة المولى. (الخوئي).
[4] كون ملكيته التي هي عين ملكية المولى موجبا لترتب هذه الأحكام محل