responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 611
هذا، ولكن وردت رواية تدل على تقديم بينة الرجل إلا مع سبق بينة الامرأة المدعية أو الدخول بها في الأختين. وقد عمل بها المشهور في خصوص الأختين. ومنهم من تعدى إلى الأم والبنت أيضا. ولكن العمل بها حتى في موردها مشكل [1] لمخالفتها للقواعد [2] وإمكان حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد.
السادسة: إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها بإذن المولى فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها [3] على حاله ولا إشكال في جواز وطئها، وإن اشتراها لنفسه بطل نكاحها وحلت له بالملك على الأقوى من ملكية العبد [4]. وهل يفتقر وطؤها حينئذ إلى الإذن من المولى أو لا؟
____________________
* مع فرض إمكان الجمع لا وجه للترديد بين الترجيح والتساقط بل يعمل بكلتا البينتين ولو شهدت كلتاهما بالزوجية الفعلية فلا وجه إلا التساقط.
(الگلپايگاني).
[1] لا إشكال فيه بعد عمل المعظم وإنما الإشكال في التعدي. (البروجردي).
* لا إشكال فيه ولا بأس بمخالفتها للقواعد. (الإمام الخميني).
* لا إشكال في العمل بها في موردها نعم في التعدي إشكال. (الگلپايگاني).
* العمل بالرواية في موردها هو المتعين. (الشيرازي).
[2] مجرد المخالفة للقواعد لا يوهن الرواية المعمول بها ولو لدى جمع من الأعاظم. (آقا ضياء).
[3] ولكن للمولى الخيار في الفسخ والإمضاء والأحوط للعبد ترك وطئها بدون إمضاء المولى. (الگلپايگاني).
* تقدم أن بيع الأمة طلاقها وعلى هذا فيثبت الخيار للمولى على أساس أنه المشتري لها فإن أجاز بقي النكاح وإلا انفسخ وعليه فلا يجوز للعبد وطؤها إلا بإجازة المولى. (الخوئي).
[4] كون ملكيته التي هي عين ملكية المولى موجبا لترتب هذه الأحكام محل
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست