responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 609
حلف المنكر أو رده؟ قد يدعى القطع بالثاني، لأن كل دعوى لا بد فيها من البينة أو الحلف. ولكن لا يبعد [1] تقوية الوجه الأول، لأن البينة حجة شرعية [2] وإذا ثبت بها زوجية إحدى الامرأتين لا يمكن معه زوجية الأخرى، لأن المفروض عدم إمكان الجمع بين الامرأتين فلازم ثبوت زوجية إحداهما بالأمارة الشرعية عدم زوجية الأخرى [3]. وعلى الثالث: فإما أن يكون البينتان مطلقتين، أو مورختين، متقارنتين أو تاريخ إحداهما أسبق [4] من الأخرى فعلى الأولين تتساقطان ويكون كما لو لم يكن بينة أصلا، وعلى الثالث ترجح الأسبق [5] إذا كانت تشهد بالزوجية من ذلك التاريخ إلى زمان الثانية، وإن لم تشهد ببقائها إلى
____________________
[1] الأقرب هو الوجه الأول. (الإمام الخميني).
[2] حجية البينة في لوازم مدلولها في مقام العمل لا تستلزم كونها ميزانا لفصل الخصومة الواقعة في اللوازم مع كون من له البينة مدعى عليه في تلك الخصومة. (البروجردي).
[3] مجرد استلزام البينة عدم زوجية الأخرى لا يقتضي فصل الخصومة فيها بل يحتاج إلى فصل آخر جديد ولو يمين المنكر فيها اللهم إلا أن يقال: إن سلطنة المدعي في الأخرى على دعواه إنما هو في ظرف إمكان إثباته واستيفاء حقه وهو في ظرف الفصل في الأولى غير متمكن فتأمل. (آقا ضياء).
[4] بناء على مرجحية الأسبقية من الرواية الآتية مطلقا وإلا ففي إطلاقه تأمل كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[5] هذا إذا شهدت المتقدمة بوقوع العقد السابق وبقائه إلى زمان تشهد المتأخر بوقوع العقد الثاني فيه فإن مقتضى العمل بكلتا البينتين بطلان العقد الثاني وأما إذا شهدت البينتان على زوجيتهما الفعلية فالظاهر تعارض البينتين.
(الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست