responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 608
الأملاك وغيرها [1] أيضا والله العالم.
الخامسة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت وادعت زوجية امرأة أخرى لا يصح شرعا [2] زوجيتها لذلك الرجل مع الامرأة الأولى - كما إذا كانت أخت الأولى أو أمها أو بنتها - فهناك دعويان: إحداها من الرجل على الامرأة، والثانية من الامرأة الأخرى على ذلك الرجل.
وحينئذ فإما أن لا يكون هناك بينة لواحد من المدعيين، أو يكون لأحدهما دون الآخر، أو لكليهما. فعلى الأول: يتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين، فإن حلفا سقطت الدعويان [3]. وكذا إن نكلا [4] وحلفت كل من المدعيين اليمين المردودة [5]. وإن حلف أحدهما ونكل الآخر وحلف مدعيه اليمين المردودة سقطت دعوى الأول وثبت مدعى الثاني. وعلى الثاني: وهو ما إذا كان لأحدهما بينة ثبت مدعى من له البينة، وهل تسقط دعوى الآخر أو يجري عليه قواعد الدعوى من
____________________
[1] ولا تسمع الدعوى في شئ مما يكون من هذا القبيل إلا بالبينة. (النائيني).
[2] الجملة صفة لقوله امرأة أخرى. (الفيروزآبادي).
[3] بمقتضى الحلفين. (الگلپايگاني).
[4] لكن سقوط الدعويين في الأول يكون للعمل بكلا الحلفين وفي الثاني لسقوطهما عن الاعتبار بالتعارض. (البروجردي).
* أي سقطت الدعويان لكن لتعارض الحلفين. (الگلپايگاني).
[5] بناء على الاكتفاء بلوازم اليمين على إثبات مدعاه في وظيفة المنكر في مقام إسقاط دعوى الغير عنه وإلا فيتساقطان فتبقى الدعوى بلا ميزان فينتظر إلى زمان وجود البينة ولا معنى حينئذ لسقوط الدعويين اللهم إلا أن يحمل السقوط على السكوت وعدم الحكم بواحد من الدعويين إلى زمان التمكن من الميزان للفصل وهو بعيد عن سوق العبارة فراجع. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست