responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 607
عليها بمنعها حينئذ - وبين غير هذه الصورة. والأظهر: الوجه الأول [1].
وحينئذ فإن أقام المدعي بينة وحكم له بها كشف عن فساد العقد عليها.
وإن لم يكن له بينة وحلفت [2] بقيت على زوجيتها [3]. وإن ردت اليمين على المدعي وحلف ففيه وجهان: من كشف كونها زوجة للمدعي فيبطل العقد عليها، ومن أن اليمين المردودة لا يكون مسقطا لحق الغير - وهو الزوج - وهذا هو الأوجه [4]. فيثمر فيما إذا طلقها الزوج أو مات عنها فإنها حينئذ ترد على المدعي. والمسألة سيالة تجري في دعوى
____________________
[1] ولكن الأقوى هو الثاني إلا إذا استوجب ضررا عليها فتتزوج وإذا ثبتت دعوى مدعي الزوجية السابقة ظهر بطلان عقد الثاني. (كاشف الغطاء).
* بل الثاني إذ مقتضى ما تقدم من عدم توجه الحلف على الزوجة هو كون التزوج من الغير تفويتا لهذا الحق الثابت للمدعي بنفس الدعوى فلا يجوز.
(النائيني).
[2] الظاهر عدم سماع الدعوى وكذلك الحكم في نظائرها. (الگلپايگاني).
[3] فيه إشكال ولا يبعد أن يكون الوجه الأول أوجه فإن اليمين المردودة في مفروض المسألة تثبت الدعوى السابقة على العقد. (الخوئي) وفي حاشية أخرى منه: تقدم أن الحلف لا يتوجه على الزوجة بعد التزويج كما هو المفروض هنا حيث لا موضوع لحلفها فإن موضوعه إنما هو فيما إذا كان لاعترافها أثر ولا أثر له في المقام وبذلك يظهر حال اليمين المردودة.
[4] بل الأوجه هو الأول فإنه إنما يحلف اليمين المردودة لإثبات ما كان ادعاه عليها حينما كانت خلية عن هذا الزوج ولم يكن لدعواه توجه إليه أصلا.
(البروجردي).
* لا يترك الاحتياط في هذه المسألة وسابقها. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست