responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 606
أو رد اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه. وإن حلف أحدهما دون الآخر فلكل حكمه، فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه، والزوجة لم تحلف بل ردت اليمين على المدعي أو نكلت ورد الحاكم عليه فحلف وإن كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج، إلا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت إليه، سواء قلنا إن اليمين المردودة بمنزلة الإقرار، أو بمنزلة البينة، أو قسم ثالث. نعم في استحقاقها النفقة والمهر المسمى على الزوج إشكال، خصوصا [1] إن قلنا إنه بمنزلة الإقرار أو البينة.
هذا كله إذا كانت منكرة لدعوى المدعي. وأما إذا صدقته وأقرت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج، ولكنها مأخوذة بإقرارها، فلا تستحق النفقة على الزوج، ولا المهر المسمى، بل ولا مهر المثل إذا دخل بها، لأنها بغية بمقتضى إقرارها إلا أن تظهر عذرا في ذلك. وترد على المدعي بعد موت الزوج أو طلاقه إلى غير ذلك.
الرابعة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت، فهل يجوز لها أن تتزوج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الأول، وكذا يجوز لذلك الغير تزويجها أو لا إلا بعد فراغها من المدعي؟ وجهان: من أنها قبل ثبوت دعوى المدعي خلية ومسلطة على نفسها، ومن تعلق حق المدعي بها [2] وكونها في معرض ثبوت زوجيتها للمدعي، مع أن ذلك تفويت حق المدعي إذا ردت الحلف عليه وحلف، فإنه ليس حجة على غيرها وهو الزوج. ويحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى - فيجوز للضرر
____________________
[1] ولكن يجب على الزوج بمقتضى إقراره دسه في مالها. (آقا ضياء).
[2] الظاهر أن حق المدعي ليس إلا أن له أن يدعي لكن قبل الإثبات وحكم الحاكم لا يمنع المدعى عليه من التصرفات ولا يثبت بمجرد الدعوى حق حتى يحكم بحرمة تفويته. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست