responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 593
(مسألة): ويشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود، فلو علقه على شرط أو مجئ زمان بطل. نعم لو علقه على أمر محقق معلوم كأن يقول: إن كان هذا يوم الجمعة زوجتك فلانة مع علمه بأنه يوم الجمعة صح، وأما مع عدم علمه فمشكل [1].
(مسألة): إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته، فإن أرادا البقاء فاللازم الإعادة على الوجه الصحيح، وإن أرادا الفراق فالأحوط الطلاق [2] وإن كان يمكن التمسك بأصالة عدم التأثير في الزوجية [3]. وإن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي فمع إرادة
____________________
[1] لا يصح قطعا بل في الصورة الأولى أيضا لا يخلو من إشكال. (الإصفهاني، البروجردي).
* بل باطل. (الگلپايگاني).
* بل الظاهر بطلانه. (النائيني).
[2] هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
[3] لو لم يكن وجه احتياطه تزلزله في اجتهاده ولو من جهة عدم اطمئنانه بفحصه أو استظهاره من الدليل ولو لشوب ذهنه واتهامه في حدسه كما أن كثيرا من احتياطاتنا من هذا القبيل مع وضوح كون مواردها مجاري العمومات أو الأصول النافية التي لا بد من المجتهد أن ينتهي إليهما بعد قصور يده عن المثبتات للتكليف ولقد أشرنا آنفا أيضا إلى وجه عدم ترك الاحتياط المذكور من المصنف في باب النكاح فإنها طرا من هذا القبيل وإلا فشأن المجتهد بعد تمامية فحصه المشي على طبق القواعد والأصول عصمنا الله عن الخطأ والزلل. (آقا ضياء).
* لكن يجريها المجتهد الفاحص عن الأدلة وليس إجراؤها من وظيفة المقلد
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست