responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 590
قبلت، ولا يبعد كفاية رضيت. ولا يشترط ذكر المتعلقات، فيجوز الاقتصار على لفظ " قبلت " من دون أن يقول: " قبلت النكاح لنفسي " أو " لموكلي بالمهر المعلوم ". والأقوى [1] كفاية الإتيان بلفظ الأمر [2] كأن يقول: زوجني فلانة فقال: زوجتكها وإن كان الأحوط خلافه [3].
(مسألة): الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة [4] مع قصد الإنشاء وإن تمكن من التوكيل على الأقوى [5].
(مسألة): لا يكفي في الإيجاب والقبول الكتابة [6].
(مسألة): لا يجب التطابق [7] بين الإيجاب والقبول في ألفاظ
____________________
إشكال بل عدمها لا يخلو من رجحان وإن أريد به إيجابه بلفظ نكحتك أو تزوجتك فلا بأس به لكنه راجع إلى تقديم القبول كما مر. (البروجردي).
[1] في القوة تأمل بل منع ولقد شرحنا وجهه في كتاب البيع، فراجع. (آقا ضياء).
[2] محل إشكال. (البروجردي).
[3] لا يترك. (الإمام الخميني، الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط. (الخوئي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[4] وبتحريك لسانه أيضا. (الخوئي).
[5] الأولى والأحوط توكيله خصوصا إذا كان أحد طرفي العقد بل لا يترك الاحتياط فيه لإمكان التشكيك في شمول الدليل لمثل ذلك. (آقا ضياء).
[6] للقادر على التكلم وأما للعاجز ففيه إشكال وكذا في الاكتفاء بالإشارة مع القدرة على الكتابة فالأحوط للعاجز عن التكلم الجمع بين الكتابة والإشارة مع عدم التوكيل. (الگلپايگاني).
[7] الأحوط رعايته. (النائيني).
* الأحوط التطابق فيما إذا لم يترادفا. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست