(مسألة): يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب والقبول اللفظيين فلا يكفي التراضي الباطني ولا الإيجاب والقبول الفعليين، وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط [1] فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم وإن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدل على إرادة الدوام [2]. ويشترط العربية مع التمكن منها ولو بالتوكيل [3] على الأحوط [4]. نعم مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين من النكاح والتزويج. والأحوط [5]