responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 568
لا يجتمع [1] ملكيتها له ولما في ذمته بل ينتقل ما في ذمته إلى المولى [2] بالبيع حين انتقال [3] العبد إليها.
(مسألة): الولد بين المملوكين رق سواء كان عن تزويج مأذون فيه، أو مجاز، أو عن شبهة مع العقد أو مجردة، أو عن زنا منهما أو من أحدهما، بلا عقد، أو عن عقد معلوم الفساد عندهما أو عند أحدهما.
وأما إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر إذا كان عن عقد صحيح، أو شبهة مع العقد أو مجردة، حتى فيما لو دلست الأمة نفسها بدعواها الحرية فتزوجها حر على الأقوى وإن كان يجب عليه حينئذ دفع قيمة الولد إلى مولاها. وأما إذا كان عن عقد بلا إذن مع العلم [4] من الحر
____________________
* هذا المنع غير موجه. (البروجردي).
[1] يعني يستحيل أن تجتمع رقبة العبد وما في ذمته معا ملكا لها كي يسقط ما في ذمته بذلك لأن ما في ذمته من المهر كان قبل البيع ملكا لها وكانت رقبته لسيده وبالبيع ينتقل كل منهما من مالكه إلى مالك آخر ولا يجتمعان معا في ملكها ولو آنا ما كي يلزم ما ذكره العلامة (قدس سره) من المحذور. (النائيني).
[2] لا يخفى أن الثمن إن كان نفس ما في ذمة العبد ففي فرض عدم صحة تملك المولى ما في ذمة عبده يكون الحكم بصحة البيع مستلزما للدور لأن صحة البيع تتوقف على قابلية الثمن لملكية البائع وهي تتوقف على صحة البيع لأن العبد ما لم ينتقل إلى الزوجة لم يكن ما في ذمته قابلا لتملك البائع. (الگلپايگاني).
* بائع العبد ثمنا للعبد وبناء على هذا يملكه البائع في ذمة العبد يتبع به بعد العتق ويسعى به بعده. (الفيروزآبادي).
[3] فكان العبد مشغول الذمة لمولاه السابق يتبع به بعد العتق. (آقا ضياء).
[4] ولكن إذا كان بتوقع الإذن أو رجاء الإجازة فالحكم بالرقية مشكل.
(كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست