responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 553
البطلان، لأنها تكليفية فلا تدل على الفساد. ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطميا أو لا [1]. كما أن الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين أو الأب، فلا تجري في المنتسب إليها - صلوات الله عليها - من طرف الأم، خصوصا إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدات العاليات.
وكيف كان فالأقوى عدم الحرمة وإن كان النص الوارد في المنع صحيحا [2] على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (عليها السلام) إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها؟ قال (عليه السلام) إي والله.
وذلك لإعراض المشهور عنه [3] مع أن تعليله ظاهر في الكراهة، إذ لا نسلم أن مطلق كون ذلك شاقا عليها إيذاء لها، حتى يدخل في قوله (صلى الله عليه وآله) من آذاها فقد آذاني.
(مسألة): الأحوط ترك تزويج الأمة [4] دواما مع عدم الشرطين: من عدم التمكن من المهر للحرة، وخوف العنت - بمعنى المشقة أو الوقوع
____________________
[1] بل الظاهر اختصاص المنع بالثاني. (الإصفهاني).
[2] النص غير صحيح لأن في سنده محمد بن علي ماجيلويه وهو لم يوثق ومجرد كونه شيخا للصدوق لا يدل على وثاقته وعليه فالحكم بالكراهة مبني على قاعدة التسامح. (الخوئي).
[3] إعراض المشهور لا يسقط الصحيح عن الاعتبار على ما حققناه في محله والتعليل غير ظاهر في الكراهة فلا مناص عن القول بالحرمة نعم الحرمة تكليفية لا وضعية كما يظهر بالتأمل. (الخوئي).
[4] عدم الابتلاء بهذه المسألة وما بعدها من المسائل الراجعة إلى أحكام العبيد والإماء أغنانا عن التعرض لها. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست