responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 548
أو طلاق الزوجة الواقعية منهما [1] ثم تزويج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الأخرى عن العدة إن كان دخل بها أو بهما. وهل يجبر على هذا الطلاق [2] دفعا لضرر الصبر [3] عليهما؟ لا يبعد ذلك [4] لقوله تعالى * (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * [5]. وربما يقال بعدم وجوب الطلاق عليه، وعدم إجباره، وأنه يعين بالقرعة [6]. وقد يقال: إن الحاكم يفسخ نكاحهما. ثم مقتضى العلم الإجمالي بكون إحداهما زوجة
____________________
[1] على إشكال في ذلك. (الإصفهاني).
[2] نعم يجبر عليه فإن لم يطلق طلقهما الحاكم الشرعي قهرا عليه وله أن يتزوج بمن يشاء منهما. (كاشف الغطاء).
[3] بل فرارا عن ترك الواجب المبتلى به حيث يعلم إجمالا بوجوب الاضطجاع عليه في كل أربعة ليال ووجوب الوطء في كل أربعة أشهر ولا يتمكن من أداء الواجب ولا للتخلص منه إلا بالطلاق. (الگلپايگاني).
[4] فيه تأمل ولا يبعد التعيين بالقرعة. (الشيرازي).
* الأقرب هو الرجوع إلى القرعة في تعيين السابق منهما فتسقط الاحتمالات اللاحقة وكذا الحال في الرجوع إلى القرعة في نظائر المقام إلا بعض الموارد النادرة مما خرج عنها بالنص فحينئذ تستعمل بالنسبة إلى المهر لو طلقها وما هو المعروف بين المتأخرين من الإشكال في أدلة القرعة قد فرغنا عن جوابه في محله وأنه مما لا أساس له وأما الآية الشريفة التي تمسك بها في المتن فهي غير مربوطة بالمسألة وإن تمسك بها العلامة أيضا. (الإمام الخميني).
* لا دليل عليه والآية الكريمة على ما فسرت راجعة إلى النفقة فإذن ينتهي الأمر إلى القرعة. (الخوئي).
[5] لم يظهر لي وجه الاستدلال بالآية الشريفة وإن كان المدعى لا يخلو من وجه. (البروجردي).
[6] وهو الأظهر. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست