responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 545
أو منظورة بشهوة.
(مسألة): في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفين إذا كان بشهوة نظر، والأقوى العدم [1] وإن كان هو أحوط [2].
(مسألة): لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواما أو متعة، سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين [3] أو [مختلفتين] [4].
____________________
[1] في النظر لا اللمس. (البروجردي).
[2] لا يترك في اللمس بشهوة. (الإمام الخميني).
* لا يترك في خصوص اللمس. (الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط في اللمس. (الخوئي).
* لا يترك في اللمس. (الگلپايگاني).
[3] في بعض الكتب الغير المصححة كتبت بعد الرضاعيتين كلمة " أو مختلفتين " لكن في النسخة التي عندي لم تكن تلك الكلمة وهي مصححة في عصر المصنف (قدس سره). (الگلپايگاني).
[4] أي مختلفي الانتساب إلى أبيهما أو أمهما الذي هو الملاك لكونهما أختين.
(البروجردي).
* كرضيعة من لبن فحل مع بنته النسبية التي لم ترتضع من لبنه فهما أختان مختلفتا الانتساب لم تحصل أختيهما بالرضاعة ولا بالنسب بل بهما على الاختلاف. (الإمام الخميني).
* يريد بذلك ما إذا كانت الأختية بين المرأتين ناشئة من ولادة إحداهما وارتضاع الأخرى. (الخوئي).
* تصور المختلفتين في الأختين مشكل بل غير ممكن وقد راجعناه (قدس سره) فألغاه في الطبعة الثانية أما في الثلاثة وما زاد فواضح. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست