responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 543
بالغا أو غير بالغ وكذا المزني بها. بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال [1]. بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال أيضا. وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميت المتصل. وأما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر.
(مسألة): إذا كان الزنا لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى ينشر الحرمة، لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى [2]. وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة، أو طلقت بائنا فنكحها بعقد جديد، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان [3]: من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا فلا أثر له [4] بعد هذا أيضا، ومن أنه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد والأحوط النشر [5].
(مسألة): إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثم أجاز العقد، فإن قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لاحقا. وإن قلنا بالكشف
____________________
في مفهوم الزنا. (الخوئي).
[1] كل ذلك لشبهة الانصراف في الأدلة إلى غيرها ولا يترك الاحتياط فيها.
(آقا ضياء).
* ضعيف جدا وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
[4] وهو الأوجه. (الفيروزآبادي).
[5] بل الأقوى لصدق سبقه على العقد الجديد. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست