(مسألة): إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن، وادعى هو الإذن منهما قدم قولهما. وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ - مثلا - في الإذن وعدمه فكذلك قدم قول العمة.
(مسألة): إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت وشك [1] في أنه هل كان عن إذن من العمة والخالة أو لا؟ حمل فعله على الصحة.
(مسألة): إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم على وجه [2].
(مسألة): إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا لم يجز تزويج أحد البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة، ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه.
(مسألة): إذا طلق أحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت، لأن طلاق الخلع بائن. وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد.
(مسألة): هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين؟ وجهان أقواهما العدم [3].
(مسألة): الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان
____________________