responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 540
(مسألة): إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة، وكذا إذا شك في السبق والاقتران بناء على البطلان مع الاقتران.
(مسألة): إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن، وادعى هو الإذن منهما قدم قولهما. وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ - مثلا - في الإذن وعدمه فكذلك قدم قول العمة.
(مسألة): إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت وشك [1] في أنه هل كان عن إذن من العمة والخالة أو لا؟ حمل فعله على الصحة.
(مسألة): إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم على وجه [2].
(مسألة): إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا لم يجز تزويج أحد البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة، ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه.
(مسألة): إذا طلق أحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت، لأن طلاق الخلع بائن. وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد.
(مسألة): هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين؟ وجهان أقواهما العدم [3].
(مسألة): الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان
____________________
[1] سواء حصل الشك منه أو من الغير. (الفيروزآبادي).
[2] فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
[3] إن كانت العمة أو الخالة حرة وبنت الأخ أو الأخت مملوكة تجري الأحكام ظاهرا. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست