responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 535
المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقا، وبنتها.
(مسألة): لا فرق في الدخول بين القبل والدبر، وتكفي الحشفة أو مقدارها [1]. ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به.
وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم، اختيارا أو جبرا منه أو منها.
(مسألة): لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له، وإلا كان زانيا.
(مسألة): يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها [2]. والظاهر إلحاق الجد بالأب والبنت بالابن، وإن كان الأحوط خلافه [3]. ولا يعتبر إجراء صيغة البيع [4] أو نحوه وإن كان أحوط [5]. وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي [6] نعم يعتبر عدم المفسدة.
وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب وإن كان أحوط.
(مسألة): إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد. وأما إذا زنى الأب
____________________
[1] كفاية المسمى في مقطوع الحشفة لا تخلو من قوة. (الإمام الخميني).
[2] مع الاشتراء. (الفيروزآبادي).
[3] لا يترك في الجد وكذا في اعتبار الملاءة. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط فيه وفيما قبله وفيما بعده. (الخوئي).
* لا يترك. (الفيروزآبادي).
[6] في غير الجد والبنت للاقتصار في إطلاق النص الخاص بغيرهما. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست