responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 533
معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه.
(مسألة): يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية، وكذا تملك الإماء.
(مسألة): يجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن يزوجه بعد إحلاله، وكذا يجوز له أن يوكل محرما في أن يزوجه بعد إحلالهما.
(مسألة): لو زوجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه [1]. وهل له ذلك بعد إحلاله؟ الأحوط العدم [2] ولو على القول بالنقل. هذا، إذا كان الفضولي محلا، وإلا فعقده باطل لا يقبل الإجازة ولو كان المعقود له محلا.
فصل في المحرمات بالمصاهرة وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية، أو الملك [3] عينا أو انتفاعا بالتحليل، أو الوطء شبهة أو زناء، أو النظر واللمس في صورة مخصوصة.
(مسألة): تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر فصاعدا في الأول ونازلا في الثاني - نسبا أو رضاعا دواما أو متعة - بمجرد
____________________
[1] أي المزوج بالفتح. (الفيروزآبادي).
[2] لا بأس بتركه. (الخوئي).
* بل لا يخلو عن قوة. (الگلپايگاني).
[3] حدوث العلاقة المذكورة بمجرد الملك عينا أو انتفاعا غير معلوم والمتيقن هو حدوثها بالوطء مملوكة كانت أو محللة وبالنظر واللمس في المملوكة نعم في الزوجة تحدث بمجرد الزوجية وإن كان التحريم في بعض المحرمات مشروطا بالدخول. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست