responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 527
فلا حرمة ما دام باقيا على الشك. نعم لو علم كونها في عدة رجعية، وشك في انقضائها وعدمه، فالظاهر الحرمة [1] خصوصا إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء. ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر، وكذا في المسألة السابقة.
(مسألة): من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة [2] حرمت عليه أمه أبدا وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأخته، من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين [3] أو مختلفين. ولا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته على الأقوى. ولو كان الموطوء خنثى [4] حرمت أمها وبنتها على الواطئ، لأنه إما لواط أو زنا [5] وهو محرم [6] إذا كان سابقا كما مر [7].
____________________
[1] حتى مع إخبارها بعدم العدة لكونها متهمة لا يسمع دعواها. (آقا ضياء).
[2] على الأحوط. (النائيني).
* الحكم بالحرمة في هذه الصورة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
[3] الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطئ كبيرا والموطوء صغيرا.
(الخوئي).
* في الدليل ذكر الرجل ولكن التعميم أحوط. (كاشف الغطاء).
* لو كان الواطئ صغيرا فالحرمة لا تخلو عن الإشكال. (النائيني).
[4] إذا كان في دبرها. (آقا ضياء).
* وكان الوطء في دبرها. (الإمام الخميني).
[5] إذا وطئ في تلك الثقبتين أو في دبرها وأما لو وطئ في قبلها فلا يعلم أحد الأمرين بل يحتمل أن لا يكون أحدهما. (الإصفهاني).
[6] بتشديد الراء المكسورة أي يوجب الحرمة. (الفيروزآبادي).
[7] بل كما يأتي. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست