responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 525
وغيره. والأحوط الأولى [1] أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملا، وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء، بل يجوز تزويجها ووطؤها بلا فصل. نعم الأحوط ترك [2] تزويج المشهورة بالزنا إلا بعد ظهور توبتها، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها، وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقا [3] إلا بعد توبتها. ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور فإن أبت ظهر توبتها.
(مسألة): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة [4] على ذلك، ولا يجب عليه أن يطلقها [5].
(مسألة): إذا زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا [6] فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها، أو طلاقه لها، أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة. ولا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالما بأنها
____________________
[1] منشأ الاحتياط وجود المقيدات الضعيفة الواردة في المقام مع إعراض المشهور عنها في قبال المطلقات. (آقا ضياء).
* لا يترك الاحتياط في تزويج نفس الزاني. (الخوئي).
* لا يترك حتى الإمكان. (الإمام الخميني).
[2] لا يترك. (الخوئي).
[3] وإن لم تكن مشهورة بالزناء. (الفيروزآبادي).
[4] لكن إذا صارت مشهورة يأتي فيها الاحتياط المذكور في المسألة السابقة لعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة بحسب الآية والأخبار فالأحوط اعتزالها بمجرد الاشتهار وتجديد عقدها بعد التوبة مع عدم إرادة الطلاق وإلا فالطلاق.
(الگلپايگاني).
[5] ولكنه الأولى من جهات لا ينبغي إهمالها. (النائيني).
[6] على الأحوط. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست