responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 515
(مسألة): لا إشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه [1] سواء كانت عدة الطلاق، أو الوطء شبهة، أو عدة المتعة، أو الفسخ بأحد الموجبات أو المجوزات له. والعقد صحيح إلا في العدة الرجعية فإن التزويج فيها باطل [2] لكونها بمنزلة الزوجة، وإلا في الطلاق الثلاث الذي يحتاج إلى المحلل فإنه أيضا باطل بل حرام ولكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبدية، وإلا في عدة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبدا، وإلا في العدة لوطئه زوجة الغير شبهة لكن لا من حيث كونها في العدة بل لكونها ذات بعل [3] وكذا في العدة لوطئه في العدة شبهة إذا حملت منه بناء على عدم تداخل العدتين، فإن عدة وطء الشبهة حينئذ مقدمة على العدة السابقة التي هي عدة الطلاق أو نحوه، لمكان الحمل وبعد وضعه تأتي بتتمة العدة السابقة، فلا يجوز له تزويجها في هذه العدة - أعني عدة وطء الشبهة وإن كانت لنفسه - فلو تزوجها فيها عالما أو جاهلا بطل [4]. ولكن في إيجابه التحريم الأبدي إشكال [5].
____________________
[1] أي في العدة التي تتربصها المرأة من جهة نفس الزوج. (الفيروزآبادي).
[2] التعليل لا يوافق المعلل بل التعليل الموافق أن يقال: إنها زوجة والعلقة باقية وانقطاعها موقوف على انقضاء العدة والأظهر كونها بمنزلتها بمقدار ما ثبت من ترتيب الآثار ولا يبطل عقدها لنفسه. (الفيروزآبادي).
[3] ويأتي حكمها من حيث الحرمة الأبدية. (الگلپايگاني).
[4] في بطلانه تأمل لعدم شمول العمومات المانعة نعم لولا العمومات المجوزة مقتضى الاستصحاب بطلانه. (آقا ضياء).
* على تأمل ولا يبعد عدم إيجابه التحريم. (الإمام الخميني).
[5] فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست