____________________
[1] أي في العدة التي تتربصها المرأة من جهة نفس الزوج. (الفيروزآبادي).
[2] التعليل لا يوافق المعلل بل التعليل الموافق أن يقال: إنها زوجة والعلقة باقية وانقطاعها موقوف على انقضاء العدة والأظهر كونها بمنزلتها بمقدار ما ثبت من ترتيب الآثار ولا يبطل عقدها لنفسه. (الفيروزآبادي).
[3] ويأتي حكمها من حيث الحرمة الأبدية. (الگلپايگاني).
[4] في بطلانه تأمل لعدم شمول العمومات المانعة نعم لولا العمومات المجوزة مقتضى الاستصحاب بطلانه. (آقا ضياء).
* على تأمل ولا يبعد عدم إيجابه التحريم. (الإمام الخميني).
[5] فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[2] التعليل لا يوافق المعلل بل التعليل الموافق أن يقال: إنها زوجة والعلقة باقية وانقطاعها موقوف على انقضاء العدة والأظهر كونها بمنزلتها بمقدار ما ثبت من ترتيب الآثار ولا يبطل عقدها لنفسه. (الفيروزآبادي).
[3] ويأتي حكمها من حيث الحرمة الأبدية. (الگلپايگاني).
[4] في بطلانه تأمل لعدم شمول العمومات المانعة نعم لولا العمومات المجوزة مقتضى الاستصحاب بطلانه. (آقا ضياء).
* على تأمل ولا يبعد عدم إيجابه التحريم. (الإمام الخميني).
[5] فلا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).