responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 499
دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة. وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهي عشرة دنانير، للخبر الوارد فيمن أفزع رجلا عن عرسه فعزل عنها الماء من وجوب نصف خمس المائة عشرة دنانير عليه. لكنه في غير ما نحن فيه، ولا وجه للقياس عليه مع أنه مع الفارق. وأما عزل المرأة بمعنى منعها من الإنزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج، فإنه مناف للتمكين الواجب عليها، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها. هذا، ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره، حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر [1].
(مسألة): لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها [2] ولا الشابة ولا الشائبة [3] على الأظهر [4] والأمة والحرة، لإطلاق الخبر كما أن مقتضاه عدم
____________________
[1] فيه إشكال كما اعترف به (قدس سره) في المسألة الآتية. (الخوئي).
* فيه نظر للانصراف الآتي قريبا. (آقا ضياء).
* يأتي في المسألة الآتية التصريح بالإشكال في كفاية الوطء بلا إنزال * على الأحوط في المتمتع بها (الشيرازي).
[3] مع عدم تنفر الطبيعة عنها بل مع التعوض معها برغبة ولا كلفة. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط. (النائيني).
[4] في الشابة وعلى الأحوط في الشائبة. (الگلپايگاني).
* بل على الأحوط الأولى. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست