responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 498
أشهر [1] وكذا في كفايته في حصول الفئة [2] والرجوع في الإيلاء أيضا.
(مسألة): إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث [3] بوطئها دبرا، إلا أن يكون هناك انصراف إلى الوطء في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة.
(مسألة): يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام والحرة المتمتع بها [4] ومع إذنها وإن كانت دائمة، ومع اشتراط ذلك عليها في العقد وفي الدبر وفي حال الاضطرار من ضرر أو نحوه. وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان: الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة، بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفيتها في العجوزة والعقيمة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها. والأقوى عدم وجوب
____________________
ورد في اعتبار ذوق عسيلتها أخبار من طرقنا لكن في دلالتها على المقصود تأمل. (الگلپايگاني).
[6] الأقوى عدمها. (الفيروزآبادي).
[1] والأقرب فيه كفاية الوطء في القبل ولو بلا إنزال. (الگلپايگاني).
[2] بل المشكل هو تحقق الإيلاء بالحلف على ترك الوطء في الدبر ولو مع القبل والمتيقن تحققه بالحلف على ترك الوطء في القبل وأما لو قيل بتحققه بالحلف على تركه فلا إشكال في تحقق الفئة والرجوع به أيضا. (الگلپايگاني).
* يقوى عدم الكفاية في جميع المذكورات. (الخوئي).
[3] تحقق الحنث تابع لقصد الحالف وانصراف المفهوم غير دخيل فيه نعم لو قصد المفهوم من الوطء صح ما ذكره (قدس سره) لكنه نادر الوقوع. (الگلپايگاني).
[4] في عدم مرجوحية العزل فيها نظر لإطلاق دليله وعدم وجه لتخصيصه بالدائمة بعد بطلان دعوى الانصراف. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست