responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 495
النظر، ولا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر - نعم حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء [1] - ويجب عليهم التستر [2] مع العلم بتعمد النساء في النظر [3] من باب حرمة الإعانة على الإثم [4].
(مسألة): هل المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التميز بين الرجل والمرأة وأنه العضو الفلاني أو غيره أو مطلقه؟ فلو رأى الأجنبية من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائها أو لا يمكنه تمييز كونها رجلا أو امرأة بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنسانا أو حيوانا أو جمادا هل هو حرام أو لا؟ وجهان، الأحوط الحرمة [5].
____________________
[1] فيجب عليهم سترها مع عدم الأمن عن الناظر المحترم. (الگلپايگاني).
[2] جملة مستأنفة أو عطف على جملة ولا يجب على الرجال التستر. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الخوئي).
[3] في غير ما جرت السيرة مستمرة من زمان المعصوم (عليه السلام) إلى زماننا على عدم ستره ولو مع العلم بنظر النساء عليه مثل الوجه نعم مع العلم بنظرهن مع الريبة والالتذاذ يجب التستر عليهم من باب حرمة الإعانة وإن كان المتيقن منها حكما وموضوعا هو مع قصد الإعانة وأما بدونه فمحل تأمل نعم التستر أحوط. (الگلپايگاني).
* أو الرجال بل ومع العلم بوقوع نظرهم إليها من غير تعمد بل الأحوط ذلك إذا كانت معرضا لذلك وإن لم يكن معلوما. (البروجردي).
[4] صدق الإعانة على الإثم ممنوع فلا يجب عليهم التستر حتى مع العلم بتعمدها. (الإمام الخميني).
[5] والأقوى عدم الحرمة. (الإمام الخميني).
* والأقوى الجواز. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست