responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 491
(مسألة): يفرق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين، وفي رواية إذا بلغوا ست سنين.
(مسألة): لا يجوز النظر [1] إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان ونحوها، لا مثل [2] السن والظفر والشعر [3] ونحوها.
(مسألة): يجوز وصل [4] شعر الغير بشعرها، ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة بل الأحوط الترك [5].
(مسألة): لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لا يجوز مسها إلا من وراء الثوب.
(مسألة): إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطر إليه، فلا يجوز الآخر بجوازه.
(مسألة): يكره اختلاط النساء بالرجال، ويكره لهن حضور الجمعة والجماعات إلا للعجائز.
(مسألة): إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة
____________________
* في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).
* إطلاقه محل تأمل. (البروجردي).
* إذا كان مأمونا من أن يكون في خلوتهما ما لا يجوز له التطلع عليه.
(الگلپايگاني).
[1] على الأحوط. (الخوئي).
[2] الأحوط الترك مع العلم بكونه مبانا ممن لا يجوز له النظر إليه. (البروجردي).
[3] الأحوط ترك النظر إليه. (الإمام الخميني).
[4] على إشكال في وصله بشعر الإنسان والأحوط الترك. (الخوئي).
[5] لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست