(مسألة): لا يجوز مصافحة الأجنبية نعم لا بأس بها من وراء الثوب [2] كما لا بأس بلمس المحارم.
(مسألة): يكره للرجل [3] ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام، وتتأكد الكراهة في الشابة.
(مسألة): يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده [4].
(مسألة): لا يدخل الولد [5] على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان، ولا بأس بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه [6].
____________________
[1] الوارد في الآية المباركة: فلا تخضعن. (الخوئي).
[2] مع عدم الريبة والتلذذ وكذا فيما بعده ولا يغمض كف الأجنبية لدى المصافحة. (الإمام الخميني).
* مع عدم التلذذ والريبة وكذا في لمس المحارم. (الگلپايگاني).
* مع عدم الريبة والتلذذ وكذا ما بعده. (البروجردي).
[3] أو مطلقا لأي رجل لا السلام على أية امرأة. (الفيروزآبادي).
[4] لا مع بقاء حرارة بدنها فيه. (الفيروزآبادي).
[5] مع تأذيه من ذلك وإلا فقيام الدليل عليه مشكل لعدم الظفر على نص دال عليه بهذا الإطلاق. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[6] في إطلاقه تأمل. (الإمام الخميني).
[2] مع عدم الريبة والتلذذ وكذا فيما بعده ولا يغمض كف الأجنبية لدى المصافحة. (الإمام الخميني).
* مع عدم التلذذ والريبة وكذا في لمس المحارم. (الگلپايگاني).
* مع عدم الريبة والتلذذ وكذا ما بعده. (البروجردي).
[3] أو مطلقا لأي رجل لا السلام على أية امرأة. (الفيروزآبادي).
[4] لا مع بقاء حرارة بدنها فيه. (الفيروزآبادي).
[5] مع تأذيه من ذلك وإلا فقيام الدليل عليه مشكل لعدم الظفر على نص دال عليه بهذا الإطلاق. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[6] في إطلاقه تأمل. (الإمام الخميني).