responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 489
أو نحوهما عليه أو على المس.
ومنها: معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس.
ومنها: مقام الشهادة تحملا أو أداء مع دعاء الضرورة، وليس منها ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة، فالأقوى عدم الجواز [1]. وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة، أو الثدي للشهادة على الرضاع وإن لم يمكن إثباتها بالنساء وإن استجوده الشهيد الثاني.
ومنها: القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهن له.
ومنها: غير المميز من الصبي والصبية فإنه يجوز النظر إليهما بل اللمس ولا يجب التستر منهما، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغا يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة.
(مسألة): لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ست سنين إذا لم يكن عن شهوة.
(مسألة): لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته، ولا للخصي النظر إلى مالكته أو غيرها، كما لا يجوز للعنين والمجبوب بلا إشكال، بل ولا لكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط.
(مسألة): الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه.
____________________
الاضطرار. (الحائري).
[1] إلا مع الضرورة وكذا في الشهادة على الرضاع والولادة. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست