responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 485
اختيارها وإلا فلا يجوز. ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها [1] بالخصوص، أو كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار [2] وإن كان الأحوط الاقتصار على الأول [3] وأيضا لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أو لا؟ وإن كان الأحوط الاقتصار على الثاني. ولا يبعد جواز نظر المرأة أيضا [4] إلى الرجل الذي يريد تزويجها، ولكن لا يترك الاحتياط [5] بالترك. وكذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءها وإن كان بغير إذن سيدها، والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه فلا يشمل الوكيل والولي والفضولي. وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص.
(مسألة): يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة [6] أي خوف الوقوع في الحرام، والأحوط الاقتصار [7] على المقدار الذي جرت عادتهن [8] على عدم ستره وقد يلحق بهم نساء
____________________
[1] واختيارها مع موافقتها لطبعه. (الفيروزآبادي).
[2] مع احتمال اختبارها بالخصوص. (الگلپايگاني).
[3] لا يترك. (البروجردي، الإصفهاني، الإمام الخميني، الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل الأقوى ذلك.
[4] فيه إشكال. (الخوئي، الشيرازي).
[5] بل عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي).
[6] والأحوط أن لا يكون النظر مقصودا أصليا. (الحائري).
[7] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
[8] في الأزمنة السابقة. (البروجردي).
* والأحوط الاقتصار على ما كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وأما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست