(مسألة): يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ والريبة [6] أي خوف الوقوع في الحرام، والأحوط الاقتصار [7] على المقدار الذي جرت عادتهن [8] على عدم ستره وقد يلحق بهم نساء
____________________
[1] واختيارها مع موافقتها لطبعه. (الفيروزآبادي).
[2] مع احتمال اختبارها بالخصوص. (الگلپايگاني).
[3] لا يترك. (البروجردي، الإصفهاني، الإمام الخميني، الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل الأقوى ذلك.
[4] فيه إشكال. (الخوئي، الشيرازي).
[5] بل عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي).
[6] والأحوط أن لا يكون النظر مقصودا أصليا. (الحائري).
[7] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
[8] في الأزمنة السابقة. (البروجردي).
* والأحوط الاقتصار على ما كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وأما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن
[2] مع احتمال اختبارها بالخصوص. (الگلپايگاني).
[3] لا يترك. (البروجردي، الإصفهاني، الإمام الخميني، الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل الأقوى ذلك.
[4] فيه إشكال. (الخوئي، الشيرازي).
[5] بل عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي).
[6] والأحوط أن لا يكون النظر مقصودا أصليا. (الحائري).
[7] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
[8] في الأزمنة السابقة. (البروجردي).
* والأحوط الاقتصار على ما كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وأما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن