responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 476
نعم عباديته [1] وترتب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة.
(مسألة): استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته. وأما بالنظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة: فقد يجب بالنذر [2] أو العهد أو الحلف وفيما إذا كان مقدمة لواجب مطلق أو كان في تركه مظنة الضرر [3] أو الوقوع في الزناء أو محرم آخر، وقد يحرم كما إذا أفضى إلى الإخلال بواجب من تحصيل علم واجب أو ترك حق من الحقوق الواجبة وكالزيادة على الأربع [4]، وقد يكره كما إذا كان فعله
____________________
[1] يعني إطاعة أمره تعالى وامتثاله. (الگلپايگاني).
[2] مرت المناقشة في وجوب المنذور بعنوانه الذاتي بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر وإنما ينطبق في الخارج على المنذور والخارج ليس ظرف تعلق الوجوب وكذا الحال في العهد واليمين وكذا في سائر أمثلته من كونه مقدمة للواجب المطلق وما يتلوه فإنها مع ورود الإشكال المتقدم عليها أو على بعضها ترد عليها إشكالات أخر ليس المقام مقتضيا لبيانها وكذا الكلام في النكاح المحرم والأمثلة المذكورة وأما الزيادة على الأربع ونكاح المحرمات عينا وجمعا فإنها محرمات وضعية أي لا يقع النكاح فيها لا أنه يقع محرما وتأتي المناقشة في النكاح المكروه بما ذكره أيضا. (الإمام الخميني).
[3] لا اعتبار بالظن في غير الضرر من الوقوع في المحرمات ما لم يطمئن به.
(الگلپايگاني).
[4] الزيادة على الأربع وسائر المحرمات عينا وجمعا ممن لا يصح نكاحها ليست في عداد ما ذكر قبل ذلك ممن يحرم نكاحها تكليفا وكذا في المنكوحة.
(الگلپايگاني).
* النكاح الزائد على الأربع فاسد في نفسه ولا يحرم إلا تشريعا. (الشيرازي).
* الزيادة على الأربع لا يقع نكاحها لا أنه يقع ويكون محرما كما في سائر الأمثلة وكذا نكاح المحرمات. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست