responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 446
والمحتال عليه، وعدم الحجر بالفلس [1] في المحتال والمحال عليه [2] بل والمحيل إلا إذا كانت الحوالة على البرئ، فإنه لا بأس به [3] فإنه نظير الاقتراض [4] منه - أمور:
____________________
[1] هكذا في النسخ (أ) والصحيح وعدم الحجر بالفلس. (الشيرازي).
* بل بالفلس والظاهر اشتباه النسخة وإنما يعتبر عدم الحجر بالفلس في المحتال وكذا في المحيل إلا على البرئ وأما في المحال عليه فلا يعتبر وإن كان محجورا عليه في أمواله الموجودة قبل رفعه. (الإمام الخميني).
* هذه الكلمة من سهو القلم أو غلط النساخ وصحيحها بالفلس. (الخوئي).
* بالفلس. (الفيروزآبادي).
* الصواب بالفلس حيث إن عدم السفه مر ذكره. (الگلپايگاني).
* هكذا في النسخ والصواب وعدم الحجر بالفلس. (البروجردي).
[2] لا يعلم وجه لمنع حجر المحال عليه عن الحوالة عليه لعدم كونه تصرفا في المال الخارجي بل هي نقل لذمته المشغولة بدين المحيل إلى المحتال فصارت مشغولة بدينه فإن قلنا بأنه عين الدين السابق فالمحتال شريك للغرماء وإن قلنا بأن هذا دين حادث فالمحتال لم يكن شريكا لهم مثل سائر الديون الحادثة بعد الحجر. (الگلپايگاني).
[3] أي بأن يكون المحيل محجورا بالفلس. (الفيروزآبادي).
* سواء كان المحيل مفلسا أو المحال عليه. (البروجردي، الگلپايگاني).
[4] الاقتراض الصادر من المفلس. (الفيروزآبادي).
(أ) في الأصل الذي مصورته عندنا: " بالفلس " كما أثبتناه.
والتعليقات إنما هي بالنظر إلى النسخ المتأخرة.
* معاملات السفيه كلها باطلة شرعا اقتراضا أو غيره ويكفي إطلاق الآية الشريفة * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) *. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست