responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 445
كتاب الحوالة وهي عندهم تحويل المال من ذمة إلى ذمة، والأولى [1] أن يقال: إنها إحالة المديون دائنه إلى غيره [2] أو إحالة المديون دينه من ذمته إلى ذمة غيره. وعلى هذا فلا ينتقض طرده بالضمان، فإنه وإن كان تحويلا من الضامن للدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمته إلا أنه ليس فيه الإحالة المذكورة [3] خصوصا إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه. ويشترط فيها - مضافا إلى البلوغ [4] والعقل والاختيار وعدم السفه في الثلاثة [5] من المحيل
____________________
[1] حيث إن المقصود إحالة الدائن بماله إلى غيره والإحالة بالمال هي عين إحالة ما في ذمته إلى ذمة غيره فمرجع التعبيرين واحد. (الگلپايگاني).
[2] في دينه. (الإمام الخميني).
[3] المقصود أنه ليس في الضمان إحالة المديون لأن المحيل فيه هو الضامن فإنه بنفسه يحيل دين المديون إلى ذمته من غير فرق بين كون الضمان تبرعا أو باستدعاء المضمون عنه. (الگلپايگاني).
[4] الظاهر عدم اعتبار شئ من ذلك في المحال عليه إلا إذا كانت الحوالة على البرئ فإنه يعتبر فيه الأمور المذكورة غير الفلس. (الخوئي).
[5] الظاهر أن حكم الحجر بالسفه حكمه بالفلس. (الخوئي).
* بناء على اعتبار رضا المحال عليه مطلقا أو في خصوص البرئ. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست